معاوية بن عمار الدهني
82
كتاب الحج
قميص ، قال : ينزعه ولا يشقه ، وان كان لبسه بعدما أحرم شقه وأخرجه مما يلي رجليه . « 1 » 2 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : قال : ان لبست ثوباً في احرامك لا يصلح لك لبسه ، فلبّ واعد غسلك ، وان لبست قميصاً فشقه وأخرجه من تحت قدميك . « 2 » استخدام الطيب للمحرم 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا تمس شيئاً من الطيب ولا من الدهن في احرامك ، واتق الطيب في طعامك ، وامسك على انفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه
--> ( 1 ) الكافي 4 / 343 ، باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعدما يحرم ، ح 1 ، التهذيب 5 / 66 ، باب صفة الاحرام ، ح 46 ، والاسناد فيه : الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 125 ، باب من لبس قميصاً بعدما احرم وجب ان يخرجه من قدميه ، ح 2 . ( 2 ) الكافي 4 / 344 ، باب الرجل يحرم في قميص أو يلبسه بعدما يحرم ، ح 3 ، التهذيب 5 / 65 ، باب صفة الاحرام ، ح 45 ، والاسناد فيه : موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، وسائل الشيعة 9 / 16 ، باب من اغتسل للاحرام ثم اكل أو لبس ما يحرم على المحرم ، ح 3 ، وسائل الشيعة 9 / 126 ، باب من لبس قميصاً بعدما احرم وجب ان يخرجه من قدميه ، ح 5 ، وسائل الشيعة 9 / 125 ، باب من لبس قميصاً بعدما احرم وجب ان يخرجه من قدميه ، ح 1 .